×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

النوع الثاني: إعادةُ الجماعةِ إذا فاتَتِ الجماعةُ الأولى.

هذا فيه تفصيل:

إن كان المسجدُ مسجدَ طريقٍ، والناسُ يتفاوتون في المَجِيء، فهذا لا مانعَ أن يُصلُّوا جماعةً - ولو تعدَّدَتِ الجماعات - للعُذر.

أمَّا المساجدُ التي ليستْ على طُرُقاتٍ، فهذا إن كان المتأخرون لا يُريدون الصلاةَ مع الإمامِ ويريدون إقامةَ جماعةٍ ثانيةٍ، فهذا لا يجوز؛ لأنَّ هذا فيه تفريقٌ للكلمة، وفيه تعدُّدٌ للجماعة، بل يجِبُ إذا سمعوا النداءَ أن يأتوا جميعًا ويُصلُّوا مع المسلمين.

أما إذا جاءوا يريدون الجماعةَ لكن فاتَتْهم، فلا مانعَ أن يُصلُّوا جماعةً ثانية؛ لأنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم صلَّى مرَّةً، فلما انصرف إذا هو برجُلٍ جاء المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ»، فَقَامَ رَجُلٌ وَصَلَّى مَعَهُ ([1]).

«في غيرِ مسجدي مكَّة والمدينة» أي: المَسْجد الحَرَام والمَسْجد النبوي، فيُكرَه تعمُّدُ تعدُّدِ الجماعاتِ فيهما؛ لمَا لهما من خُصُوصيةٍ.

لكن؛ من فاتَتْهم الصلاةُ مع الإمامِ فيهما، لا يُكرَه أن يُصلُّوا جماعةً؛ لحديث: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ».


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (574)، والترمذي رقم (220)، والدارمي رقم (1369)، وأحمد رقم (11019).