ومن صلَّى ثمَّ
أُقيم فرضٌ سُنَّ أن يُعيدَها، إلا المَغرب.
ولا تُكرَه
إعادةُ الجماعةِ في غيرِ مسجدَي مكَّة والمدينة.
****
فدَلَّ على أنه إذا
تأخَّر الإمامُ تأخُّرًا طويلاً يَشُقُّ على المأمومين أو يخشَى من خروجِ الوقت،
فلأحدِ المسلمين أنْ يتقدمَ ويُصلِّي بالناس؛ لأنَّ هذا عُذْر.
«ومَن صلَّى ثم
أُقيم فرضٌ سُنَّ أن يعيدها» مَن صلَّى ثم دخلَ المسجدَ والصلاةُ تُقَام، فإنه
يُسَنُّ له أن يدخُلَ معهم ولا يجلِس.
بدليل؛ أن النَّبيّ
صلى الله عليه وسلم صلَّى بأصحابِه في مسجدِ الخيف في حِجَّةِ الوَدَاع صَلاةَ
الفجر، فلمَّا فرَغ من الصلاةِ إِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ خَلْفَ الصَّف،
فَجِيء بِهِمَا إِلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا مِن
هَيْبَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مَا بَالُكُمَا لَمْ
تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالاَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّا صَلَّيْنَا فِي
رِحَالِنَا، قَالَ: «لاَ تَفْعَلاَ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ
أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» ([1]).
فدلَّ على مشروعيةِ
إعادةِ صلاةِ الجماعةِ إذا حضَر الإِقامة، أمَّا إذا جاء بعدَ الإقامةِ فإنَّه لا
بأسَ أنْ يجلس.
«إلا المغرب» فلا يُسنَُّ أن
يُعيدَها؛ لأنَّ المغربَ وَتْر -وتر النهار- ولا يكرَّر الوَتر.
«ولا تُكْرَه إعادةُ
الجماعة» هذا نوعٌ آخَر من الإعادة.
النوع الأول: إعادةُ الجماعةِ من أجْلِ حضورِ إقامةِ الصلاة.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (219)، والنسائي رقم (858)، والدارمي رقم (1367)، وأحمد رقم (17474).