ويَحرُم أن يؤمَّ
في مسجدٍ قبلَ إمامِه الرَّاتب، إلا بإذنِه أو عُذرِه.
****
أن يُقرِّبوا من مسجدِ الرسولِ صلى الله عليه
وسلم، وبلغ ذلك النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «يَا بَنِي سَلِمَةَ،
دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ» ([1]). أي: ابقوا في
ديارِكم من أَجْلِ أن تُكتَبَ آثارُكم إلى المسجدِ ولو كانت بعيدة.
253 «ويَحرُمُ أن
يؤمَّ في مسجدٍ قبلَ إمامِه الرَّاتِب» إذا كان للمسجدِ إمامٌ راتِب - أي:
معيَّن للإمامةِ فيه - فإنَّه الأحقُّ بالإمامة، لا يجوزُ لأحدٍ أن يتقدمَ عليه
وأن يؤمَّ الناس؛ لأن هذا من الاعتداءِ على حقِّ الإمامِ الرَّاتبِ للمسجد.
«إلاَّ بإذنِه أو
عُذرِه» أي: إلاَّ في حالتين:
الحالة الأولى: إذا أَذِنَ لأحدٍ
أن يصلِّيَ عنه فإنه يصلِّي؛ لأنَّه وكيل عنه؛ لأنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم
لما مرِضَ وكَّل أبا بكرٍ يصلِّي بالناس ([2]).
الحالة الثانية: إذا تأخَّر الإمامُ تأخُّرًا يشقُّ على المأمومين، أو يخْشَى من خروجِ الوقت، فلا بأسَ أن يتقدمَ مَن يصلِّي بهم؛ لأنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم - في غزوةِ تَبُوك - تأخَّر عن الحُضُور للصلاةِ بالنَّاس، فصلَّى بهم عبدُ الرحمنِ بن عوفٍ ثم جاء النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وهم في الصَّلاة، فصلَّى خلفَ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ، وقال: «أَحْسَنْتُمْ» ([3]).
([1])أخرجه: مسلم رقم (665).