×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

ثم ما كان أكثر جماعةً، ثمَّ في المسجدِ العتيق. وأبعد أولى من أقرب.

****

مثلاً: إذا كانوا اثنين، وإذا ذهبَ أحدُهم إلى مسجدٍ آخَرٍ تعطَّلت الجماعةُ في هذا المسجد، فالأفضلُ أن يُصلِّي في هذا المسجد؛ لأجْلِ أن تُقامَ فيه صلاةُ الجماعة، ولا يُعطَّل عن الجماعة.

أو كان شخصٌ له أهمية، إذا صلَّى في هذا المسجدِ اجتمع الناسُ وصلُّوا، وإذا ذهبَ ذهبوا معه وتعطَّل المسجد، فالأفضلُ لهذا الشخصِ الذي يتمُّ بحضورِه إقامةُ صلاةِ الجماعةِ أن لا يذهب، وأن يُصلِّيَ في هذا المسجدِ من أجْلِ أن يُعمَّر هذا المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ [التوبة: 18].

ثالثًا: «ثمَّ ما كان أكثر جماعةً» ثم بعدَ المسجدِ الذي لا تُقَامُ الصلاةُ فيه إلاَّ بحُضُورِه: الأكثر جماعةً؛ فيصلِّي في المسجدِ الذي فيه جَمَاعة كثيرون؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عز وجل » ([1]).

رابعًا: «ثمَّ في المسجدِ العتيق» إذا صارتِ المساجدُ متساويةً في عددِ المُصلِّين، فالأفضلُ أن يصلِّيَ في المسجدِ العتيق - أي: القديم - لسَبْقِ الطاعةِ فيه.

خامسًا: «وأبعد أولى من أقرب» إذا تساوتِ المساجدُ في القِدَم، فالأفضلُ الأبعد؛ لتكثر الخطوات، بدليلِ حديثِ بني سَلِمَة، لما أرادوا


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (554)، والنسائي رقم (843)، وأحمد رقم (21265)، و الحاكم رقم (904).