×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

وإذا كان يلبسه في الصّلاة فالأمرُ أشدّ، وإذا كان صورةَ صليبٍ، فالأمرُ أخطر أيضًا؛ لأن هذا فيه تَشبُّهٌ بالنَّصارى، فهم الذين يحملون الصُّلبان في أعناقِهم وثيابهم.

سواءٌ كان بالنَّحت، أو بالرَّسم، أو بالالتقاطِ بالآلة، كلّه حرامٌ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لعن المُصوِّرين ([1]) ولم يَسْتَثن، وقال: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ» ([2]).

وفي الحديث القدسي: أن اللهَ تعالى يقول: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ يَخْلُقُوا شَعِيرَةً» ([3]).

فالتصويرُ حرامٌ بجميعِ أنواعِه، وبأيِّ وسيلةٍ كان، والذين يقولون: إن التَّصويرَ الضَّوئيّ حلال، هؤلاء يُخصِّصون كلامَ الرَّسولِ بدونِ دليلٍ فالرَّسولُ صلى الله عليه وسلم عمَّم وقال: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ» ([4]).

وهذا مثلُ قولِ الرَّسول صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([5]).

وبعضُ النَّاس يقولون: هناك بِدعةٌ حسنةٌ، وليس كلُّ بدعةٍ ضلالةً.

وهذا يردُّ على الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم وكذلك الذي يقول: إنَّ بعضَ التصويرِ حلالٌ يُعارِضُ قولَ الرَّسول صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ».


الشرح

([1])كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (5032).

([2])أخرجه: البخاري رقم (5610)، ومسلم رقم (2107).

([3])أخرجه: البخاري رقم (5609)، ومسلم رقم (2111)

([4])أخرجه: مسلم رقم (2110).

([5])أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2672)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).