×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

ويحرُم استعمالُ منسوجٍ أو مُمَوَّهٍ بذهبٍ قبل استحالتِه، وثياب حرير، وما هو أكثرُه ظهورًا على الذّكور، لا إذا استويا، أو لضرورةٍ، أو حَكَّةٍ، أو مرضٍ، أو حربٍ، أو حَشوًا، أو كان عَلَمًا أربع أصابع فما دون، أو رقاعًا، أو لبنة جيبٍ، أو سجف فراءٍ. ويُكرَه المُعَصْفر والمُزَعْفَر للرّجال.

****

لكن؛ إذا دعتِ الضَّرورةُ إلى التَّصوير، فاللهُ جل وعلا يقول: ﴿إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ [الأنعام: 119]، فإذا اضطرَّ الإنسانُ إلى التَّصويرِ بحيث لا يستطيعُ أن يحصُلَ على مصالحِه إلاَّ بالصُّورة، لحفيظة النُّفوس، أو البطاقة الشَّخصيّة، أو جواز السّفر، فهذه ضرورةٌ.

«ويحرُم استعمالُ منسوجٍ أو مُمَوَّهٍ بذهبٍ» أي: ومن الملابسِ المُحَرَّمة على الرِّجال: ملابس الذَّهب، والملابس التي فيها ذهبٌ، وملابسُ الحرير أو المخلوطة بالحرير الظّاهر.

فيحرُم على الرِّجالِ لبس الذَّهب، سواء في الثِّياب أو في الخاتَم أو غير ذلك أو لبس ما نسج أو مُوِّه بذهبٍ وكذلك لبسُ الحرير؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في الذّهب والحرير: «حِلٌّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا» ([1]).

«قبل استحالته» فيحرُم على الرَّجُل أن يلبسَ الذَّهبَ أو يلبس شيئًا فيه ذهبٌ قبل استحالتِه، أي: قبلَ ذهابِ هذا الذَّهب منه وتلاشيه، كأن يلبس مموَّهًا بذهبٍ أو منسوجًا بذهبٍ؛ لأنّ هذا استعمالٌ للذّهب في ملابس الرجال، وهو محرَّمٌ.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (1720)، والنسائي رقم (5148) وأحمد رقم (19502).