فصل
ومن المنكرات في هذا الباب: سائر الأعياد والمواسم
المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات، سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه.
وذلك أنَّ أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين: أحدهما: أنَّ فيها مشابهة
الكفار. والثاني: أنها من البدع.
فما أُحدث من المواسم والأعياد فهو منكر، وإن لم يكن
فيه مشابهة لأهل الكتاب لوجهين:
أحدهما: أنَّ ذلك داخل في مسمَّى البدع المحدثات.
فيدخل فيما رواه مسلم في ((صحيحه)) عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم إذا خَطَبَ احمرَّت عَيناهُ، وعَلا صوته، واشتدَّ غَضبُه كأنَّهُ
مُنذُر جَيشٍ يقول: صبَّحكم ومَسّاكُم، ويقول: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ
كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى،
وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ
الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلاَلَةٌ»([1])وفي
رواية النسائي: «وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ» ([2]).
****
قوله: «ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة...» هذا يدلُّ على تحريم إحياء المناسبات التي اختلقها الناس، وهي ليست من أصول الدِّيانات السماوية، وإنما من باب التعظيم للذكريات.
([1])أخرجه: مسلم رقم (867).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد