وقال سعيد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي سُهَيْلٍ قَالَ: رَآنِي الْحَسَنُ بْنُ
الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ الْقَبْرِ فَنَادَانِي،
وَهُوَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ يَتَعَشَّى، فَقَالَ: هَلُمَّ إلَى الْعَشَاءِ
فَقُلْت: لاَ أُرِيدُهُ، فَقَالَ: مَالِي رَأَيْتُك عِنْدَ الْقَبْرِ فَقُلْتُ: سَلَّمْت
عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: إذَا دَخَلْت الْمَسْجِدَ
فَسَلِّمْ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ
تَتَّخِذُوا بَيْتِي عِيدًا، وَلاَ تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ؛ لَعَنَ
الله الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، وَصَلُّوا
عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ» مَا أَنْتُمْ،
وَمَنْ بِالأَْنْدَلُسِ إلاَّ سَوَاءٌ.
****
يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]. ولا
حاجة إلى أن يؤتى قبره ليصلّى ويسلم بهذه الآية، فإنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم
بيّن المراد منها، وهو أن يصلَّى ويسلَّم عليه في أي مكان، وليس المراد المجيء عند
قبره، فلا يُفهم منها أنه لا بد من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم
إلاّ عند قبره، فهذا جهل وضلال.
الحديث الأول عن علي
بن الحسين والثاني عن الحسن بن الحسن، وهما من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
فقول الحسن بن الحسن بن علي، لما رأى الرجل يتردد على القبر، فأولاً دعاه للعشاء، وهذا من كرمه، فإن أهل البيت فيهم الكرم، فلما أبدى عدم رغبته قال: مالي أراك عند القبر؟ وهذا فيه إنكار المنكر، وفيه أنَّ الـمُنْكِرَ لا يستعجل في الإنكار، بل ينبغي التَّريُّث والاستفسار عن حقيقة الأمر أوّلاً. فقال: إني أريد السلام عليه،
الصفحة 1 / 407
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد