لأنَّ هذا السفر بدعة، لم يكن في عصر السلف، وهو مشتمل
على ما سيأتي من معاني النهي، ولأنَّ في ((الصحيحين)) عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ، وَالمَسْجِدِ الأَْقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا» ([1]).
****
المانع الثالث: أنَّ السفر لزيارة
القبور يشتمل على جملة من المخالفات الشرعية، فهو:
أولاً: بدعة؛ لأنه لـم
يؤثر عن السلف أنهم كانوا يسافرون لزيارة قبور أقاربهم أو غيرهم.
وثانيًا: أنَّ هذا مخالف
لمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى
ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ» فلو أبحنـا السفر لزيارة القبور، لزدنـا على مقتضى
الدليل.
وثالثًا: أنَّ هذا يبعث على الغلو في الميت الذي يُسافر إليه؛ لأن الناس ربما يقولون: هذا لا يُسافر لزيارته إلاّ لأنَّ له شأنًا، وأنَّ في زيارته بركة، ويمنح المغفرة وقضاء الحاجات، فهذا يلبِّس على الجهلة والعوام؛ لأن السفر لزيارته تعظيم له.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1189)، ومسلم رقم (1397).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد