ولهذا قال الشيخ: «وما علمته منقولاً عن
أحد من المتقدمين» أي: لم يذكر هذا عن أحد من المتقدمين من أتباع المذاهب
الأربعة.
وقوله: «بناء على
أنَّ الحديث لم يتناول النهي عن ذلك» يعني: أنَّ من قال به رأوا
ما قالوه بناء على أنَّ الحديث لم يتناوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ
تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ» ([1]). فلم يأخذوا بمفهوم
الحصر.
وقوله: «كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء والمشايخ والإخوان، أو بعض المقاصد من الأمور الدنيويـة المباحة» وهـذا خلط بين سفر العبادة وسفر غير العبادة، فسفر غير العبادة جائز، كالتجارة والزيارة والنزهة، فهي أمور مباحات ما لم يترتب عليها محذور آخر، وأما السفر لأجل صـلاة في مسجد أو زيارة قبر لأجل السلام عليه، فهو سفر عبادة، والعبادات توقيفية، لا يجوز منها إلاّ ما دلّ الدليل عليه، ومفهوم الحصر في الحديث يدل على منعه سدًّا لذريعة الغلو والشرك.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1189)، ومسلم رقم (1397).
الصفحة 6 / 407
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد