وعن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله
عنهما قالا: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، طَفِقَ يَطْرَحُ
خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ وَهُوَ
كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا ([1]).
أخرجه البخاري ومسلم.
****
وثانيًا: أنَّ الرسول صلى
الله عليه وسلم لعن من فعله، واللعن لا يكون إلاّ على كبيرة من كبائر الذنوب.
وثالثًا: أنَّ النبي صلى
الله عليه وسلم صرّح بالنهي عنه، فقال: «أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ
مَسَاجِدَ» وهذا نهي صريح، ثم قال: «فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»
فكرر النهي وأكّده عليه الصلاة والسلام، مما يدل على خطورة البناء على القبور؛ لأن
هذا يفضي إلى اتخاذها أوثانًا تُعبد من دون الله عز وجل سواء بُني عليها للصلاة أو
صُلِّي عندها بلا بناء، فكل هذا منهي عنه؛ لئلا تُتَّخَذَ أوثانًا تعبد من دون
الله عز وجل.
فهذا يستفاد منه
أمران:
الأمر الأول: أنَّ
هذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، فلا يقال: إنَّ هذا منسوخ، فهو صلى الله
عليه وسلم قاله في سياق الموت محذِّرًا أُمته من ذلك.
الأمر الثاني: فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ومنعهم مما يضرهم، وسده لطرق الشرك، وحمايته للتوحيد، وهو في هذه الحالة الحرجة. وقد مرَّ أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنَّ اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
([1])أخرجه: البخاري رقم (435)، ومسلم رقم (531).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد