قال أبو العالية
-وهو من التابعين-: أنا قرأته ووجدت فيه أخبار هذه الأمة وصفاتها، قيل: فما
كانوا يعملون بتابوت هذا الرجل؟ قال: كانوا إذا أجدبوا يخرجونه إلى الصحراء
فيمطرون به، هذا فِعل الكفار مع هذا النبي الميت.
فالحاصل: أنهم كانوا
يَستسقون به إذا أجدبوا، فعمر رضي الله عنه لـمُلْهَم الخليفة الراشد أمرهم أن
يحفروا ثلاثة عشر قبرًا ويدفنوه في أحدها، حتى لا يُدرى في أيّها دُفن، ولا يُفتن
الناس به، فدلّ على أنه لا يجوز مثل هذا العمل الـذي كانوا يعملونه مع هذا النبي
حيث كانوا يستسقون به وهو ميت، فأكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يُستسقى
بقبره بعد موته، وكذلك لا يستسقى بقبر غيره من الأنبياء.
وفي الحديث: دليل على أنه لا يُستغاث بالأموات، ولا يُتوسل بهم، وإنما يتوسَّل باتباعهم وطاعتهم والاقتداء بهم، هذا هو الذي يُتوسل به في حياتهم وبعد موتهم، أما التوسل بذواتهم فهذا ممنوع أحياءً وأمواتًا، وأما التوسل بدعائهم فهذا مشروع في حياتهم، وممنوع بعد وفاتهم، فالحاصل ثلاثة أمور: التوسل بذات المخلوق هذا لا يجوز حيًّا ولا ميّتًا، والتوسل باتباع المخلوق وطاعته واتباعه هذا جائز حيًّا وميتًا، والتوسل بدعائه هذا جائز في حياته، وممنوع بعد وفاته؛ لأنه قد انقطع عمله من دعاء وغيره.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد