×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

 فالصلاة ليس لها مزية عند قبره صلى الله عليه وسلم، وقال: «صَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي» ([1])، وهم يقولون: من صلى عليه عند قبره مئة مرة حصل له كذا وكذا. من غير دليل من الكتاب والسنة.

بل لا يجوز أن يزار صلى الله عليه وسلم لأجل الصلاة عليه، فإنَّ الصلاة عليه تُشرع في أي مكان، وإنما يُزار للسلام عليه لمن جاء من سفر يريد الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يزور قبره ليسلم عليه، تبعًا للصلاة في مسجده، بدليل أنَّ الصحابة المقيمين في المدينة ما كانوا يترددون على قبره كلما دخلوا المسجد للسلام عليه.

وقوله: «وذكر بعض الفقهاء في حجـة من يُجوِّز القراءة على القبر...» وهذا من القياس الباطل، قالوا: إذا كان القبر تُشرع زيارته والسلام عليه، والدعاء له، فإنه تجوز قراءة القرآن عند القبر، وإهداء الثواب للميت، نقول: هذا قياس باطل؛ لأنَّ العبادات ليس فيها قياس، نعم ورد الأمر بزيارة القبور، والدعاء للأموات، لكن لا نقيس عليها، ونُحدِث شيئًا ما شرعه الله، فالقراءة عند القبور لا دليل عليها فتكون بدعة.

قوله: «وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر الأشياخ...» المقصود: أنهم احتجوا بأمور على بدعتهم: أولها: الحكايات. وثانيها: القياس، كما قاسوا قراءة القرآن على القبر على السلام على الميت، وهو قياس باطل؛ لأنه مع الفارق.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2042).