السادس: «أنَّ النبيّ
صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي عنها فَهِمَ المبطلون أنَّ
ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها والصلاة عندها والاستغاثة بها» فهم
يأخذون الحديث الصحيح ويُحمِّلونه ما لا يحتمل، فالنبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «كُنْتُ
نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا» ([1])، فالرسول يقصد
الزيارة الشرعية التي ليس فيها بدعة ولا شرك، لكن هم حملوا إذنه بزيارة القبور على
الإطلاق؛ ليشمل الزيارة السنيّة والزيارة البدعيّة والشركيّة، فحَمَّلوا حديث
النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمل.
السابع: «أنَّ سائر هذه
الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات
بمثله، مع العلم أنَّ الرسول لم يشرعها، وترْكه مع قيام المقتضى للفعل بمنزلة
فعله...» وإنما هو مجرد حكايات وروايات مكذوبة لا يُعتمد عليها، أو قياسات
فاسدة، فلم يبق لهم متعلق يتعلقون به في عبادة غير الله، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ
إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ﴾ [المؤمنون: 117] فكل
الذين يعبدون غير الله ليس لهم حجة، وإنما الحجة في عبادة الله وحده لا شريك له.
الثامن: «أنه تثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل...» أهل الضلال الذين يعبدون الله على جهل وعلى ضـلال من النصارى، ومن سار على نهجهم، ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة من صلاتنا ﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ
([1])أخرجه: مسلم رقم (977).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد