فما كان من الدعاء غير المباح ذا أثر، فهو من باب
الإعانة لا العبادة، كدعاء سائر الكفار والمنافقين والفساق.
ولهذا قال تعالى في مريم: ﴿وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ﴾ [التحريم: 12]،
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها
بر ولا فاجر.
****
القسم الثاني: أمور شرعها وهو يحبها ولكنه
لم يُعِن العبد عليها لحكمة منه سبحانه.
وأما القسم الثالث: أن يحصل المقصود
الشرعي المطلوب بطريقة شرعية، وهذا من إكرام الله ورحمته بعبده.
قوله: «الأول: إعانة
الله، والثاني: عبادة الله...» الأول: إعانة الله للعبد في الأمور الشرعية التي
يحبها، والثاني: عبادة الله، التي أمر بها ولم يُعِن العبد على فعلها، والثالث:
جمع له بين العبادة والإعانة.
قوله: «قد يعنى
العبد ويعطى مقصوده وهو غير مسلم...» المقصود: قد يدعو
العبد ويُعطى مقصوده، وهو غير مسلم فيكون ذلك من الأمور الكونية غير الشرعية، وقد
يكون هذا من باب الاستدراج له، وقد يعطيه الله لحاجته وفقره، ولو كان كافرًا.
أما ما كان من الدعاء غير المباح، يعني: غير المشروع، إذا أثّر وحصل للعبد مقصوده وطلبه، فإنه يكون من باب الإعانة للعبد لا العبادة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد