وَالْحَدِيثُ الْمُتَوَاتِر: ما
يَرْوِيه جَمَاعَةٌ عن جَمَاعَةٍ يتعذَّرُ تَوَاطُؤُهُم على الْكَذِبِ من
بِدَايَةِ السَّندِ إلى نِهَايَتِه.
وَالْحَدِيثُ الآْحَاد: هو الذي
لا يَبْلُغُ حدَّ التَّوَاتُر، فلا يَرْوِيه جماعةٌ عن جَمَاعَة، وهو ثَلاَثَةُ
أَقْسَام: الْمَشْهُور، وَالْعَزِيز، وَالْغَرِيب.
وَالْمَشْهُورُ: ما
رَوَاه ثَلاَثَةٌ فَأَكْثَر إلاَّ أنَّه لم يَبْلُغْ حدَّ التَّوَاتُر.
وَالْعَزِيز: ما
رَوَاه اثْنَان.
وَالْغَرِيب: ما تفرَّد
به وَاحِد.
وَحَدِيثُ الْبَابِ من هذا الْقِسْم، فقد تفرَّد به
وَاحِد، وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ كما أَشَار إلى ذلك التِّرْمِذِيّ؛ لأَنَّه من
رِوَايَةِ الْحَارِث الأَْعْوَر عن عليٍّ بنِ أَبِي طَالِب رضي الله عنه،
وَالْحَارِث الأَْعْوَر متكلَّم فِيْه، ورَفْعُه إلى الرَّسُولِ صلى الله عليه
وسلم خَطَأ، والصَّوابُ أن يكونَ من كَلاَمِ عليٍّ رضي الله عنه، فَيَكُون من
الْمَوْقُوف، ومعناه صَحِيحٌ تؤيِّدُه الأدلَّةُ الأُْخْرَى.
قَولُه صلى الله عليه وسلم: «ألاَ إنَّهَا سَتَكُون فتنةٌ» هذا إخْبَارٌ منه صلى الله عليه وسلم عن وُقُوعِ الْفِتَن، وقد بيَّن ذلك في عَدَدٍ من الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَة، ومن ذلك قولُه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَعِشْ مِنْكُم فَسَيَرَى اختلافًا كثيرًا» ([1])، وفي «مُسْلِم» وَغَيَّرَه ([2]): «بَادِرُوا بِالأَْعْمَالِ فتنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِم، يُصبحُ الرَّجلُ مؤمنًا ويُمسي كافرًا، أو يُمسي مؤمنًا ويُصبحُ كافرًا، يَبِيع دينَه بعَرَضٍ من الدُّنيا».
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (44)، وأحمد رقم (17142).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد