عَلاَمَة الإِْيمَان حُبُّ ما جَاء به الرَّسُول
صلى الله عليه وسلم
****
وعن
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ
بِهِ». رَوَاه الْبَغَوِيُّ في «شَرْح السُّنة» وصحَّحه النَّوَوِيُّ ([1]).
****
قَوْلُهُ صلى
الله عليه وسلم: «هَوَاهُ» يعني:
رَغْبَتُه ومَيْلُه ومَحبَّتُه لما جَاء به الرَّسول صلى الله عليه وسلم وَإِنْ
خَالَف هَوَاه وما تُرِيدُه نفسُه، فإذا بَلَغ هذه الْمَنْزِلَةَ فَصَار يُحبُّ ما
يُحبُّه الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، اعتُبِرَ هذا عَلاَمَةً من عَلاَمَات
الإِْيمَان.
وهذا الْحَدِيث رَوَاه الْبَغَوِيُّ في «شَرْح السُّنة» وهو كِتَابٌ جَلِيلٌ
مَطْبُوعٌ في أَرْبَعَة عَشَر مُجلَّدًا، وهو مَرْجِعٌ من مَرَاجَع الإسلام،
وَالْبَغَوِيُّ: هو الإمَامُ مُحْيِي السُّنة مَسْعُودُ البَغَوِيُّ، له
التَّفْسِيرُ الْمَشْهُورُ الْمُسَمَّى «مَعَالِم
التَّنْزِيل» وله «شَرْح السُّنَّة».
وقَوْلُهُ: «صحَّحه النَّوَوِيُّ» أي: في «الأَْرْبَعِين
النَّوَوِيَّةِ» فقال: حَدِيث صَحِيحٌ رَوَيْناه في كِتَاب «الحُجَّة» بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
وَكِتَاب «الحُجَّة» اسْمُه «الحُجَّة على تَارِك المَحَجَّة»»، وهو
كِتَابٌ طُبع أخيرًا مُحقَّقًا لِلْفَقِيه نَصْر الْمَقْدِسِيِّ.
فَالإِْمَامُ النوَّوِيُّ حَكَم بِصِحَّة إسْنَاد هذا الْحَدِيثِ، بَيْنَمَا الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ في «شَرْح الأَْرْبَعِين» ضَعَّف هذا الْحَدِيثَ، ولكن َّالْحَدِيث له شَوَاهِد ٌمن الْقُرْآن الْكَرِيمِ. والله جل وعلا يقول: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ
الصفحة 1 / 339
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد