×
شرح أصول الإيمان

خُطُورَة الإِْفْتَاء بِغَيْر عِلْمٍ

****

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيْهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِه فَقَدْ خَانَهُ». رَوَاه أَبُو دَاوُدَ ([1]).

****

 يُوجَد فبتفسير التَّابِعِين، فَإِن لم يُوجَد فإنَّه يُرجَع في ذلك إلى اللُّغَة الْعَرَبِيَّةِ التي نَزَل بها، فهذه هي مَصَادِر التَّفْسِير، وليس هناك مَصْدَرٌ آخَرُ غيرُ هذه الْمَصَادِر، وأمَّا تَفْسِير الْقُرْآن بِالرَّأْي ففيه الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ.

ومن هُنَا نَأْخُذ بأنَّ الذين يُفسِّرون الْقُرْآن الآْن بِآرَائِهِم وبالفَرْضِيَّات الْحَدِيثَةِ وبالنَّظَرِيَّات أو ما يُسمَّى بِالإِْعْجَاز الْعِلْمِيِّ إنَّما هُمْ دَاخِلُون فيمَن قال في الْقُرْآن بِرَأْيِه، فلا يَنْبَغِي أن تُجعَل هذه الأُْمُورُ تفسيرًا لِكَلاَم الله تَعَالَى؛ لأَنَّهَا عَمَلٌ بَشَريٌّ يُخْطِئ وَيُصِيب، وهذه النَّظَرِيَّات تتغيَّر فقد تَأْتِي نَظَرِيَّاتٌ أُخْرَى تُغيِّرها فلا تُجعل تفسيرًا لِكَلاَم الله عز وجل الذي لا يَأْتِيه الْبَاطِل من بين يَدَيْه ولا من خَلْفِه.

قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُفتِيَ بِغَيْر عِلْمٍ» هو الْجَاهِل الذي يَسْأَل من يُؤمِّل فيه الْعِلْم؛ لقوله تعالى: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ [النحل: 43]، فَالْمُسْتَفْتِي عَمِل بما أُمِر به إذا تحرَّى أعلمَ من يَجد وَأَتْقَاهُم، وأمَّا إذا لم يَكُن قد تحرَّى وإنَّما بَحَث عمَّن يُرخِّص له وَيَبْحَث له عن الْمَخَارِج فهذا ممَّن لم يَسْأَل أَهْل الذِّكْر، وإنَّما سَأَل أَصْحَاب الْهَوَى وَالْجَهْلِ، فَصَار بذلك من أَصْحَاب الْهَوَى وَالْجَهْلِ بِخِلاَف الذي تحرَّى


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3657)، والحاكم رقم (350).