×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

طاعتُه فيما أَمَرَ: فإِذا أَمَرَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بأَمْرٍ فإِنَّك تَمْتَثِلُه ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا [الأحزاب: 36].

تصديقُه فيما أَخْبَرَ: أَخْبر صلى الله عليه وسلم عن أَشْياءَ من أُمور الغيبِ الماضيةِ والمستقبلةِ؛ فيُصَدَّقُ بما أَخْبر به صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى ﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ [النجم: 4]، فأَخْبارُه صلى الله عليه وسلم صِدْقٌ ويقينٌ، لا يتطرَّق إِليها شكٌّ إِذا صحَّت عنه صلى الله عليه وسلم.

واجْتنابُ ما نهى عنه وزَجَرَ: اجتنابُ ما نهى عنه الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وزَجَرَ عنه، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ [الحشر: 7].

وأَنْ لا يُعْبَدَ اللهُ إِلاَّ بما شَرَعَ: ما شرعه الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم مبلِّغًا عن اللهِ جل وعلا، وهذا ينفي البِدَعَ والمُحْدثاتِ والخُرافاتِ التي لم يَأْمُرْ بِها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([1])، «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» ([2])، «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([3]) وكلُّ عِبادةٍ لم يَشْرَعْهَا الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فهي باطلةٌ،


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1718).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (2550)، ومسلم رقم (1718).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (46)، وأحمد رقم (17144).