ولا يَرْفع حَدَث
رجُلٍ طَهورٌ يَسير خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَث.
وإن تغيّر لونُه أو
طَعْمه أو رِيْحه بطبخٍ أو ساقطٍ فيه، أو رُفِع بقليله حَدَثٌ.
****
«ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رجُلِ طَهورٌ يَسيرٌ
خَلَتْ بهِ امْرأةٌ لطَهارَةٍ كامِلَةٍ عن حدَثٍ» هذا طَهورٌ في حَقِّ
المَرأةِ دُونَ الرَّجلِ، وهُو ما خَلَتْ بهِ المَرْأَةُ لطَهارَةٍ كاملَةٍ من
حَدَثٍ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ من فَضْلِ
طَهورِ المَرأةِ ([1]).
وفَضْلُ طَهورِ
المَرأةِ: ما يَبْقَى بعْدَها، هذا قَوْلٌ.
والقَوْلُ الثَّاني: أنَّه طَهورٌ
للرِّجالِ والنِّساءِ، ولا يُؤَثِّرُ فيه خلُوُّ المرأَةِ به للطَّهارَةِ بدليلِ:
أنَّ إحْدَى زَوجاتِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَتْ منْ جَفْنَةٍ،
فجاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ليَغْتَسِلَ بعْدَها فقالَتْ: إنِّي
اغْتَسَلْتُ بهِ من جَنَابَةٍ، فقالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ لاَ
يُجْنِبُ» ([2]).
فيكون هذا الحديثُ
إمَّا ناسِخًا للحديثِ الأوَّلِ، وإمَّا أنَّ الأوَّلَ مَحْمولٌ على كَراهَةِ
التَّنزِيهِ، وهذا الحَديثُ يدُلُّ علَى الجَوازِ.
القسْمُ الرَّابعُ منَ الطَّهورِ: المَغْصُوبُ، فهُو طَهورٌ لكن لا يَجوزُ لا للرِّجالِ، ولا للنِّساءِ، فلا تَصِحُّ منْه الطَّهارَةُ للجِنْسيْنِ؛ لأنَّهُ مالُ الغَيْرِ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (82)، والترمذي رقم (64)، وأحمد رقم (20655).