وإن شكّ في نجاسة
ماءٍ أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
وإن اشتَبَهَ
طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعْمالُهما. ولمْ يَتَحرَّ، ولا يُشْتَرطُ للتَّيمُّمِ
إراقَتُهما ولا خَلْطُهما، وإنِ اشْتَبَه بطاهِرٍ تَوضَّأَ منهما وُضوءًا واحِدًا:
من هذا غَرفَةٌ، ومِن هذا غَرْفَةٌ. وصلَّى صلاةً واحدةً.
****
«وإن شكَّ في
نَجاسَةِ ماءٍ أو غيرِه أو طهارَتِه بَنَى على اليَقينِ» هذا على قاعِدَةِ: «اليَقِينُ
لا يَزولُ بالشَّكِّ» فما تَيقَّنْتَ طهارَتَه لا يَنجُسُ بالشَّكِّ في نَجاسَتِه،
وما تيقّنْتَ نجاسَتَه، لا يَطْهُرُ بالشَّكِّ في تَطْهيرِه، ومَن كانَ
مُتَطَهِّرًا بيَقينٍ لا تَنتَقِضُ طَهارَتُه بالشَّكِّ بالحَدَثِ، ومَن كانَ مُحْدِثًا
بيَقينٍ لا يَطْهُرُ بمُجَرَّدِ الشَّكِّ في التَّطَهُّرِ.
«وإنِ اشْتَبَهَ
طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ اسْتِعمالُهما» إذا اشْتَبَهَ ماءٌ طَهورٌ
بمَاءٍ نَجِسٍ، فإن قيلَ: كيفَ يَشْتَبِهُ والنَّجِسُ هو ما تَغَيَّرَ
بالنَّجاسَةِ؟
قيلَ: هذا على
القَوْلِ: أنَّ القَليلَ يَنجُسُ إذا وقَعَتْ فيهِ النَّجاسَةُ ولو لمْ
يَتَغيَّرْ، فيَحْصُلُ الاشْتِباهُ بينَه وبينَ الطَّهورِ، فيَحرُمُ
استِعمَالُهُما، ويكونُ كالعادِمِ للمَاءِ يَعْدِلُ إلى التَّيمُّمِ.
«ولمْ يتَحرَّ»، أي لا يَكْفِي
تحرِّي أيُّهما الطاهِرُ؛ لأنَّ النَّجاسَةَ لا يُزِيلُها التَّحرِّي.
«ولا يُشْتَرَطُ للتّيمُّمِ إراقتُهما ولا خَلْطُهُما» ولا يَخْلِطُهما؛ لأنَّ الطَّهورَ يَتَنجَّسُ بخَلْطِه بالنَّجِسِ، ولا يريقُهما؛ لأنَّه قدْ يَحتاجُهما لغيرِ الطَّهارَةِ، فخَلْطُهما إفْسادٌ للطَّاهِرِ، وإراقَتُهما إتْلافٌ لمَاءٍ قدْ يَحتاجُهُ لعَطَشٍ ونَحْوِه.