ولا يطْهُرُ
جِلْدُ مَيْتةٍ بدِباغٍ، ويُباحُ اسْتِعْمالُه بعْدَ الدَّبغِ في يَابِسٍ منْ حيوانٍ
طاهِرٍ في الحياةِ.
****
«ولا يطهر جلد ميتةٍ بِدباغٍ، ويُباحُ
استِعْمالُه بعْدَ الدَّبْغِ في يَابِسٍ منْ حيَوانٍ طاهِرٍ في الحَياةِ».
جُلُودُ المَيْتَةِ فيهَا تفْصِيلٌ:
أولاً: إن كانتِ
المَيْتَةُ ممَّا لا يُؤْكَلُ لحْمُهُ، كالحِمارِ والكِلابِ وسَائرِ ما لا
يُؤْكَلُ لحْمُهُ، فهذهِ لا تحِلُّ جُلودُها؛ لأنَّها نَجِسَةُ العَيْنِ، ونجاسَةُ
العَيْنِ لا يُمْكِنُ تَطْهيرُها لا بِدِباغٍ لا بِغَيرِهِ، فجُلُودُ السِّباعِ
وجُلُودُ الثَّعابِينَ، هذهِ لا تَحِلُّ ولو دُبِغَتْ؛ لأنَّها نَجِسَةُ العَيْنِ.
ثانيًا: إذا كانتْ منْ
حيوانٍ يَحلُّ أكل لحمه، بأنْ كانت هذه الميتةُ ممّا تعمل فيه الذكاة، لكنّها ماتت
من غير ذكاةٍ، فلحمُها حَرامٌ؛ لقولِه تَعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ﴾ [المائدة: 3].
وعموم قوله: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ
ٱلۡمَيۡتَةُ﴾ يتناوَلُ الجُلودَ؛ لأنَّها جُزْءٌ منْها، ولكنِ اسْتَثْناها الشَّارِعُ
إذا دُبِغَتْ، في أدِلَّةٍ جاءَتْ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، منْها:
أنَّه رَأَى شاةً يَجُرُّونُها، فقالَ: «هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا» -يعني: جِلْدَها-، قَالُوا: يا رَسولَ اللهِ؛ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «يُطَهِّرُهُ الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» ([1]) ([2]) يعْني: يَطْهُرُ الجِلْدُ بالدِّباغِ.
([1])قال في «اللسان»: القرظ: شجر يدبغ به، قال أبو حنيفة القرظ: أجود ما تدبغ به الأهب في أرض العرب وهي تدبغ بورقه وثمره (7/ 454).