وَالْمُوَالاَةُ،
وَهِيَ أَنْ لاَّ يُؤَخَّر غَسْلُ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِي قَبْلَهُ.
****
وأَمَّا الكعبان
اللَّذان تحت مَعْقِدِ الشِّرَاك، فليسا هُمَا المقصودُ في الآية، وإِنَّما هذا
قولُ الشِّيعةِ الرَّافضةِ، وهذا خلاف السُّنَّةِ الثَّابتةِ عن رَسُولِ الله صلى
الله عليه وسلم، المبيِّنةِ للقرآن.
الخامسُ من فروض
الوُضوءِ: «والتَّرْتِيْبُ» بين هذه الأَعْضاءِ، بأَنْ يغسلَ وجْهَه ثُمَّ
يدَيْه، ثُمَّ يمسح رَأْسَه، ثُمَّ يغسل رِجْلَيْه على هذا التَّرتيب؛ لأَنَّ الله
جل وعلا ذكَرها هكذا في الآية: ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ
وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: 6]،
والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ مُرتِّبًا كما جَاءَ في الآية، وقال: «أَبْدَأُ
بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» ([1])، فما بَدَأَ الله
به ذِكْرًا يُبدأُ به فِعْلاً.
فالتَّرتيبُ بين
الأَعْضاءِ واجبٌ، ولوْ نَكَسَ لمْ يصحَّ وُضوءُه؛ لأَنَّه خلافُ ما أَمَرَ اللهُ
به، وخلافُ ما فعَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فإِنَّه توضَّأَ مُرتِّبًا،
وقال: «هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاَةَ إلاَّ بِهِ» ([2]).
السَّادسُ من فروض الوُضوءِ: «وَالْمُوَالاَةُ، وَهِيَ أَنْ لاَّ يُؤَخَّر غَسْلُ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِي قَبْلَهُ» المُوالاةُ بين غَسْلِ الأَعْضاءِ، بأَلاَّ يُفصَلَ بين غَسْلِ عُضْوٍ والعُضْوِ الَّذي بعده.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1218).