وتَغيِيبُ حَشَفة أَصلِيَّة فِي فَرْجٍ أصلِيٍّ، قُبُلاً كان أو
دُبُرًا، ولو من بَهِيمَة أو مَيِّت.
****
الاغتِسَالُ؛ وهَذَا محلُّ نَظَرٍ.
والصَّحيح: أنَّه لا
يَجِب عَلَيه الاغتِسالُ إلاَّ بالخُروجِ.
فمُجَرَّد
انتِقَالِه مِن صُلْبِه وإِحساسِه بذَلِك لا يُوجِب عَلَيه الغُسلَ، حتَّى يَخرُج
منه؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ» ([1]).
«فإنْ خَرَج بَعْدَه
لَم يُعِدْه» أي: بَعدَ الاغتِسالِ، لم يُعِدْ الاغتِسالَ؛ لأنَّه حَدَث وَاحِدٌ، فلا
يُوجِب اغتِسَالَيْن.
«وتَغيِيبُ حَشَفة» هَذَا المُوجِب
الثَّانِي للغُسلِ: وهو تَغيِيبُ الحَشَفة، وهي رَأسُ الذَّكَر، إذا أَدْخَلَها
فِي فَرْج وَجَب عليه الاغتِسالُ؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا الْتَقَى
الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» ([2]) يعني: خِتانَ
الرَّجُل وخِتانَ المَرأةِ.
وفِي الحَديثِ
الآخَرِ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَْرْبَعِ وَجَهَدَهَا، فَقَدْ
وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ» ([3]).
«أَصلِيَّة» تَخرُج الحَشَفة
الزَّائِدَة؛ لأنَّ الزَّائِدَة لا حُكْمَ لها.
«فِي فَرجٍ أَصلِيٍّ» فلو كان الفَرْجُ
زَائِدًا؛ فإنَّ الإِيلاجَ فيه لا يُوجِب الغُسلَ؛ لأنَّه لا يتعلَّق به أحكامٌ.
«قُبُلاً كان أو دُبُرًا» لأنَّ الدُّبُر فَرجٌ يُشتَهَى.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (206)، والنسائي رقم (193)، وأحمد رقم (868).