وإِسلامُ كافِرٍ،
ومَوتٌ، وحَيضٌ، ونِفاسٌ، لا وِلادَةٌ عَارِيَة عن دَمٍ.
****
«ولو من بَهِيمَة أو
ميِّتٍ» لو كان الفَرْج الذي غُيِّب فيه من بَهِيمَة وَجَب عَلَيه الغُسلُ؛ لأنَّه
فَرْجٌ يُشتَهى، فيُوجِبُ عَلَيه الغُسلُ، كَذَلِكَ لو كان القُبُلُ أو الدُّبُرُ
من شَخصٍ ميِّتٍ، وَجَب عَلَيه الغُسلُ؛ للعُمومِ.
«وإِسلامُ كافِرٍ» هَذَا المُوجِب
الثَّالِث ممَّا يُوجِب الغُسلُ: وهو إِسلامُ الكافِرِ، فإذا أَسلَم الكافِرُ
وَجَب عَلَيه الغُسلُ؛ لأنَّه: لمَّا أَسلَم قَيسُ بنُ عاصِمٍ أَمَرَه النَّبيُّ صلى
الله عليه وسلم أن يَغتَسِل بماءٍ وسِدْرٍ ([1]). ولمَّا أراد
ثُمامَةُ بنُ أُثالٍ أن يُسلِم ذَهَب واغتَسَل، ثمَّ جاء وأَعلَن إِسلامَه ([2]).
قالوا: فدلَّ هَذَا عَلَى
وُجوبِ الاغتِسالِ على الكافِرِ إذا أَسلَم ([3]).
والقَولُ الثَّانِي: أنَّه لا يَجِب عَلَيه
الاغتِسالُ ([4])، وإنَّما ذَلِك من
باب الاستِحبابِ؛ لأنَّه لم يَرِدْ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَأمُر به
كلُّ مَن أَسلَم، فأَمْره به فِي بَعضِ الأَحيانِ يَدلُّ على الاستِحبابِ؛ لأنَّ
تَرْكَ البَاقِينَ يدلُّ على عَدَم الوُجوبِ، فلو كان وَاجِبًا لَأَمَر به جَمِيعَ
مَن يُسلِمُون.
«ومَوتٌ» الرَّابِعُ من مُوجِبات الغُسلِ: وهو المَوتُ، فإذا مات الإِنسانُ وَجَب أن يُغَسَّل، والحِكمَة فِي تَغسيلِ الميِّت تَعَبُّديَّة، فتَغسِيلُه واجِبٌ، ولَكِنَّ الحِكمَة فِي ذَلِك الله أعلم بِهَا.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (355)، والترمذي رقم (605)، والنسائي رقم (188)، وأحمد رقم (20611).