وفِي نَجاسَةِ
غَيرِهِمَا: سَبْعٌ، بلا تُرابٍ
****
«ويُجزِئُ عن التُّرابِ
أُشنَانٌ ونَحوُه» «الأشنان» نباتٌ مَعروفٌ يَستَعمِلُونه فِي التَّنظِيفِ
بعد أن يَسحَقُوه، وهو أَحسَنُ من الصَّابُون ونَحوِه من الخَطْمِيِّ أو من
السِّدرِ.
ولكنَّ الصَّحيحَ
أنَّه ما يُجزِئُ عن التُّرابِ شيء؛ لأنَّ التُّرابَ له خاصِّيَّة لا تُوجَد فِي
غَيرِه، وهو أَحَد الطَّهورَيْن.
«وفِي نَجاسَة
غَيرِهِما: سَبْعٌ، بلا تُرابٍ» هَذَا القِسمُ الثَّانِي: وهو النَّجاسَة
المُتَوسِّطَة، من غائِطٍ أو بَولٍ أو دَمٍ، فيَكفِي أن تَغسِل حتَّى تَزُولَ
النَّجاسَة.
والمَذهَبُ: أنَّه لابدَّ مِن
سَبْعٍ غَسَلات ([1])، كما ذَكَر هنا،
وليس على هَذَا دليلٌ إلاَّ قَول ابنِ عُمَر: «أُمِرْنَا بِغَسْلِ الأَْنْجَاسِ
سَبْعًا» ([2]).
قالوا: وإذا قال
الصَّحابيُّ: «أُمِرْنا بكَذَا»، فهَذَا له حُكْمُ المَرفُوعِ، لكنَّ هَذَا لم
يَثبُت عن ابن عُمَر، وإلاَّ لو ثَبَت لَصارَ له حُكْمُ المَرفُوعِ.
والصَّحِيحُ: أنَّ النَّجاسَة تُغسَل حتَّى تَزولَ آثَارُها من لَونٍ أو طَعمٍ أو رَائِحَةٍ، ولا يتقيَّد بغَسَلاَتٍ مَحدُودةٍ؛ وذلك لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا سُئِل عن دَمِ الحَيضِ يُصِيبُ الثَّوبَ؟ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَحُتُّهُ» - يعني: تَحُكُّ جِرْمَ الدَّمِ - «ثُمَّ تَقْرُصُهُ» - يعني: تَفرُكُه فِي الماءِ - «ثُمَّ تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ» ([3]).
([1])انظر: «المقنع» (1/ 82).