×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

 فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: «فَأَجِبْ» ([1]).

فلم تسقُطْ عنه الجماعةُ، مع ما عنده من العُذرِ؛ لأنَّ بإمكانِهِ أن يتغلَّبَ على هذا العُذرِ، ويلتمِسَ من يقودُهُ ومن يُحْضِرُه إلى المسجدِ.

بل إنَّ الجماعةَ لم تسقُطْ في أحرَجِ الأحوالِ، وهي صلاةُ الخوفِ، والمسلمُون في مقابلةِ العدوِّ ومواجهةِ العدوِّ المسلَّحِ، أمرَ اللَّهُ بإقامةِ صَلاةِ الجماعةِ، وأن يقسمَ الإمامُ الجمَاعةَ إلى قسمينِ.

وهذا؛ ممَّا يدلُّ على أنَّ صلاةَ الجماعةِ أمرٌ واجِبٌ، وإنْ قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّها مستحبَّةٌ فهَذا اجتهادٌ منه، وهُو اجتهادٌ خاطئٌ، تردُّه النُّصوصُ من كتابِ اللَّهِ وسُنَّة رسُولِه صلى الله عليه وسلم.

وفي الحديثِ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إلاَّ مِنْ عُذْرٍ». قيلَ للرَّاوِي - وهُو ابنُ عبَّاسٍ -: وما العذرُ؟ قال: خوفٌ أو مرضٌ ([2]).

وقال عبدُ اللَّهِ بن مسعودٍ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (533)، وابن ماجه رقم (792)، وابن خزيمة رقم (1478)، والحاكم رقم (903).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (551)، وابن ماجه رقم (793)، والدارقطني رقم (1557)، والحاكم رقم (896).