×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

«ويبطلهما فصلٌ كثيرٌ» يبطلُ الأذان والإقامة فصلٌ كَثيرٌ؛ لأنَّه يقطعُ الموالاة.

«ويسيرٌ محرَّم» يبطلها فصلٌ يسيرٌ محرَّمٌ، كأن يفصل بشَتمٍ أو سبٍّ.

«ولا يجزئُ قبل الوقتِ»؛ لأنَّه إعلامٌ بدخولِ الوقتِ، فلو أذَّن قبل أنْ يدخلَ الوقتُ، فهَذا الأذانُ لا يصحُّ.

«إلا الفجر» فإنَّه يصحُّ قبلَ دخولِ الوقتِ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» ([1]).

فأذانُ الفجرِ يصحُّ قبلَ دخولِ الوقتِ؛ لأنَّ النَّاسَ يحتاجون إلى ذلِكَ من أجلِ أن يستيقظوا ويستعدُّوا للصَّلاة مبكِّرين.

«بعد نصفِ اللَّيلِ» ويكونُ أذان الفجرِ بعد نصفِ اللَّيلِ، يعني: بعد خُروج وقت العشاء المختار، أمّا لو أذَّن قبل نصف اللّيل فإنَّه لا يصحُّ.

«ويسنُّ جلوسُه بعدَ أذانِ المغربِ يسيرًا» هذه مسألةٌ: ماذا يكونُ بين الأذانِ والإقامةِ؟ وهذا حسب حاجة النَّاسِ، فإذا كانوا يجتمِعُون مبكِّرِينَ يكون الوقتُ بينَ الأذانِ والإقامةِ يسيرًا، وأمَّا إذا كان النَّاس يحتاجُونَ إلى مهلةٍ حتَّى يحضروا ويتَكامَلُوا فإنَّه يمدَّد لهم الانتظارُ.

وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في صلاةِ العشاءِ، إذا رآهُم اجتَمَعوا عجَّل، وإذا رآهُم تأخَّروا أخَّر ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (1092).

([2])أخرجه: البخاري رقم (535)، ومسلم رقم (646).