ومنها: استقبالُ
القِبلة؛ فلا تصِحُّ بدونه، إلَّا لعَاجزٍ، ومُتنفِّلٍ راكبٍ سائرٍ في سفرٍ،
ويلزَمُه افتتاحُ الصَّلاةِ إليها، وماشٍ، ويلزَمه الافتتاحُ والرُّكوعُ والسُّجود
إليها، وفَرْض من قُرْب من القبلة إصابةُ عينِها، ومن بُعْد جهتِها.
****
الموضع السَّادس: «وأسطحتها»
أي: أسطحة هذه الأشياء؛ لأنَّ الهواءَ له حكمُ القرار، فإذا كانت هذه الأمكنةُ لا
تصِحُّ الصَّلاةُ فيها، فلا تصِحُّ أيضًا في أسطحتِها.
«وتصحّ إليها» أي: يصِحُّ أن تكون
أمامك في الصَّلاة؛ مادام أنك خارجٌ عن هذه البِقاع.
الموضع السّابع: «ولا تصِحُّ
الفريضةُ في الكعبة، ولا فوقَها» لا تصحّ الفريضةُ داخل الكعبةِ المشرَّفة،
ولا فوقَها؛ لقولِه تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ﴾ [البقرة: 144]، ومن
صلَّى فيها أو فوقَها لم يكُن مُسْتقبلاً لجهتِها.
وأمّا النَّافلةُ
فيُستحبُّ أن تصلَّى داخل الكعبة؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما دخلَها
عام الفتحِ صلَّى فيها.
«ومنها: استقبال القبلة» ومن شروطِ صحَّة الصّلاة: استقبالُ القبلة، وهي الكعبةُ المشرَّفة؛ لقوله عز وجل: ﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 144]، فدلَّ على أنَّ استقبالَ القِبلة شرطٌ لصحَّة الصَّلاةِ مع الاستطاعةِ والقُدرة، فمن صلَّى إلى غيرِ القِبلةِ من غيرِ ضرورةٍ، صلاتُه باطلةٌ.