وإن انفرد
مُؤْتمٌّ، بلا عذرٍ؛ بطلت.
****
فدلَّ على صحَّةِ
نيَّة الإمامةِ في أثناء النّافلة، وأمّا الفريضةُ فلم يَرِدْ فيها شيءٌ من هذا.
ولكنَّ الصّحيح،
أنَّ ما صحَّ في النافلةِ صحَّ في الفريضة، إلاَّ بدليل على التفريق، فإذا كان
صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نوَى الإمامةَ في أثناءِ النَّافلة؛
فإنَّه يصِحُّ أن يكونَ ذلك في الفريضة؛ لأنَّ ما جاز في النّافلةِ جاز في الفريضةِ
إلاَّ بدليلٍ على الفرق.
«وإن انفرد مُؤْتمٌّ، بلا
عذرٍ؛ بطلت» أي: إذا نوى المأمومُ الانفرادَ عن الإمام، فتحوَّل من مأمومٍ إلى مُنفَرِدٍ،
بلا عُذْرٍ؛ بطُلَت صلاتُه؛ لأنَّه قطَع نيَّة المتابعة ونيَّة الائتمام لغيرِ
عُذرٍ، أمّا إذا كان لعُذرٍ عرَض له، فلا بأسَ أن ينفرِدَ ويُكمِل صلاتَه.
والدليلُ على ذلك: أنّ معاذًا صلَّى بجماعتِه صلاةَ العشاء، فقرأ بسورةِ البقرةِ وأطال عليهم، وجاء رجلٌ معه نواضحه، فترك النَّواضِح وجاء وصلَّى خلف معاذ فلمَّا أطال الصّلاة، خشِي الرَّجلُ أن تذهَبَ إبلُه، فنوى الانفراد وكمَّل صلاتَه، وذهب إلى نواضِحِه، فلما بلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقرَّ هذا الرَّجل على ما فعل، وعاتب معاذًا على تطويله، وقال: «أَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ» ([1]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (90)، ومسلم رقم (466).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد