وَأَنْ يَكُونَ
حَاقِنًا، أَو بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ.
وَتَكْرَارُ
الفَاتِحَةِ: لاَ جمْعُ سُوَرٍ فِي فَرْضٍ، كَنَفْلٍ.
****
«وَأَنْ يَكُونَ
حَاقِنًا» أي: يُكْرَهُ أن يدخُلَ فِي الصَّلاَةِ، وهو حَاقِنٌ للبَوْلِ؛ لأَِنَّ
هَذَا يَشْغَلُه عَنْ صَلاَتِه.
وكذلك؛ يُكْرَهُ أنْ
يَدخُلَ فِي الصَّلاَةِ، وهو يدافِعُ الغائِطَ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ
صَلاَةَ في حَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَْخْبَثَانِ:
الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ» ([1]).
وكذلك؛ يُكْرَهُ
دخولُه فِي الصَّلاَةِ «بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ»، مِن أجْلِ أن لاَ
تتعَلَّقَ نفْسُه بالطَّعامِ ويفكّر فِيه، فِيشْغَلُهُ ذلِكَ عَنِ الصَّلاَة، قال
صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ»، وقال: «إِذَا
حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ» ([2]).
«وَتَكْرَارُ الفَاتِحَةِ» أي: يُكْرَهُ
تَكْرارُ قراءةِ الفاتحةِ فِي الرَّكْعَةِ؛ لأَِنَّ قراءةَ الفاتحةِ رُكْنٌ مِن
أركان الصَّلاَة، ولاَ يجوزُ تَكْرارُ الرُّكْنِ، لكِن إِذَا كان الرُّكْن
قَوْلِيًّا، مِثلَ قِراءَةِ الفاتحَةِ؛ فإنَّهُ يُكْرَهُ، أمَّا إِذَا كانَ
الرُّكْنُ فِعلِيًّا، كالرُّكُوعِ والسُّجودِ، فهَذَا إِذَا كرَّرهُ مُتعمِّدًا
بطَلَتْ صَلاتُهُ؛ لأَِنَّهُ زادَ فِيهَا، وإنْ فعلَهُ سَاهِيًا فإنَّهُ يَسْجُدُ
للسَّهْوِ.
«لاَ جَمْعُ سُوَرٍ فِي فَرْضٍ كَنَفْلٍ» أي: لاَ يُكْرَهُ جمْعُ السُّوَرِ فِي الفَرْضِ، كمَا أنَّهُ لاَ يُكْرَهُ فِي النَّفلِ؛ لأَِنَّ النَّفلَ ورَدَ فِيه أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
([1])أخرجه: مسلم رقم (560).