×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

تلزَم الرِّجال للصَّلواتِ الخَمس، لا شَرْط، وله فعلها في بيتِه.

****

  «تلزم الرّجال» أي: تجِبُ صلاة الجماعةِ على الرجال، أمَّا النِّساء فلا تجِبُ عليهن، فصلاتُهن في بيوتِهن أفضل، ويباحُ لهن حضورُ صلاةِ الجماعة، لكن صلاتهن في البيوتِ أفضل؛ لأجْلِ المحافظةِ عليهن وإبعادهن عن الفِتنة، وكذلك لا تجِبُ على الصِّبيان، ولكن يؤمرون بها إذا كانوا مُميِّزين، ويُؤتَى بهم لأجْلِ تدريبِهم على الطَّاعة.

«للصّلوات الخمس» فلا تجِبُ لغيرِ الصلواتِ الخمسِ من الصَّلوات، وإنَّما تُستحَبُّ لها، كصلاةِ التراويح، وصَلاةِ الخُسُوف.

«لا شرط» يعني: أنَّ صلاةَ الجماعةِ ليست شرطًا لصحةِ الصَّلاة، بدليل قولِه صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَّمَاعَة تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ([1])، فكَوْنُ صلاةِ الجماعةِ تَفْضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعشرين درجةً، هذا دليلٌ على صحةِ صلاةِ الفذِّ؛ إذ لو كانت شرطًا لما صحَّت صلاةُ المُنْفَرد، والحديثُ صحيح.

وذهبَ جماعةٌ من العلماء - وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمد، واختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيمية - إلى أنَّ صلاةَ الجماعةِ شرطٌ لصحةِ الصَّلاة ([2])، فلو صلَّى منفردًا بغيرِ عُذْر، فصلاتُه باطلة؛ ذلك لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إلاَّ مِنْ عُذْرٍ» ([3])، فقوله: «لاَ صَلاَةَ لَهُ» دليلٌ على بُطْلانِ صلاةِ المُنْفرِد بغيرِ عُذْر.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (619)، ومسلم رقم (650).

([2])انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: 67).

([3])أخرجه: أبو داود رقم (551)، وابن ماجه رقم (793)، والدارقطني رقم (1555)، والحاكم رقم (894).