ولا امرأةٍ،
وخُنْثَى للرجال، ولا صبيٍّ لبالغ، ولا أخرس، ولا عاجزٍ عن ركوعٍ أو سجودٍ أو
قعودٍ أو قيام؛ إلا إمام الحيِّ المرجوِّ زوال علَّته. ويُصلُّون وراءَه جلوسًا
ندبًا، وإن ابتدأَ بهم قائمًا ثمَّ اعتلَّ فجلسَ أتمُّوا خلفَه قيامًا وجوبًا.
****
ثالثًا: «ولا امرأةٍ» لا تصِحُّ
إمامةُ المرأةِ للرجال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ
رَجُلاً» ([1])، أمَّا إمامتُها
بالنساءِ فلا بأسَ بها، وهذا قولُ جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا ([2])، فلو صلُّوا خلف
امرأةٍ فصلاتهم غير صحيحةٍ.
رابعًا: «وخنثى للرجال»
لا تصِحُّ إمامة الخنثى للرجال، و«الخنثى»: المراد به الذي لا يُدرَى هل هو
ذَكَر، أو هو أنثى؟ لأنَّ فيه آلةَ رَجُلٍ وفيه آلةَ امرأةٍ، ولم يظْهَرْ عليه
علامةٌ فارقةٌ أنه رجُل أو أنَّه امرأة، هذا يُسمَّى بالخُنْثَى المُشْكَل،
ويُغلَّبُ فيه جانبُ الأنوثة، فلا يكون إمامًا للرِّجال.
خامسًا: «ولا صبيّ لبالغ»
ولا تصِحُّ إمامةُ صبيٍّ - وهو من دونِ البلوغ - لبالغ، هذا على المَذْهب ([3]).
والصحيح: أنها تصِحُّ إمامةُ الصبيِّ للبالغين، وذلك لحديثِ عمرو بن سَلَمة، كان يُصلِّي بقومِه وهو ابنُ سبعِ سنين، وكان هذا في عهدِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، والذين يُصلُّون خلفَه صحابة، ولم يُنكِرْ عليهم النَّبيّ صلى الله عليه وسلم.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1081)، والطبراني في «الأوسط» رقم (1261).