×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

فإنْ جَهِل هو والمأمومُ حتى انقضَتْ صحَّت لمأمومٍ وحدَه. ولا إمامة الأُمِّيِّ، وهو من لا يُحسِن الفاتحة.

****

 مُصَابٌ بسَلَسِ البَوْل، وصاحبُ السَّلَس لا تسقُطُ عنه الصَّلاة، ولكن لا يتوضَّأُ إلاَّ عندما يُريدُ الصَّلاة؛ فيتوضَّأُ ويُصلِّي في الحال حتى ولو خرجَ منه بولٌ في أثناءِ الصَّلاة؛ لقولِه تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16].

لكن؛ لا يصِحُّ أنْ يَؤُمَّ الصِّحاح، بل تصِحُّ إمامتُه بمثلِه فقط مِمَّن بهم سَلَس البَوْل.

تاسعًا: «ولا تصِحُّ خلفَ مُحْدِثٍ ولا مُتنجِّس يعلَم ذلك» لا تصِحُّ الصَّلاةُ خلفَ من انتقضَ وضوؤُه ولم يتوضأ، أو كان مُتَوضِّئًا ودخلَ في الَّصلاةِ ثم انتقضَ وضوؤُه في الصَّلاة، لا تصِحُّ الصَّلاةُ خلفَه؛ لأنَّ صلاتَه باطلة، وإذا بطُلَت صَلاةُ الإمامِ بطُلَت صلاةُ المأمومِ إذا كان المأمومُ يعلمُ ذلك؛ يعلم أنَّ الإمامَ ليس على طهارةٍ.

أمَّا إذا كان المأمومُ لا يدري، فصلاةُ المأمومِ تكونُ صحيحةً، وصلاةُ الإمامِ باطلةً؛ لأنَّ المأمومَ مَعذُور.

«فإن جَهِل هو والمأمومُ حتى انقضَتْ صَحَّت لمأمومٍ وحدَه» إذا لم يعلم كلٌّ من الإمامِ والمأمومِ بعدمِ طهارةِ الإمام؛ فإنَّها تصِحُّ صلاةُ المأموم، وأمَّا الإمامُ فيعيدُ الصَّلاة؛ لأنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ صلَّى بالمؤمنين صلاةَ الفجر، فلمَّا أصبحَ وجدَ على ثوبِه أثرَ احتلام، ولم يعلمْ به، فأعادَ الصلاةَ ولم يأمُرِ الصَّحابةَ بإعادةِ الصَّلاة؛ لأنَّهم حالَ الصَّلاةِ يَجْهلون هذا.


الشرح