لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ
الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» ([1])، وهذا فيه اختلافٌ
بينَ الإمامِ والمأمومِ في النِّيَّة.
ولكن الصَّحيح؛
أنَّه يجوزُ أن يُصلِّي المفترِض خلفَ المُتنفِّل، والعكس؛ وذلك لأنَّ معاذَ كان
يُصلِّي مع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم يخرُجُ فيُصلِّي بقومِه، هي له نافلةٌ
ولهم فريضة، والنَّبيّ صلى الله عليه وسلم علِم بذلك ولم يأمُرْ بالإعادة، فدلَّ
على صحةِ صلاةِ المُفترِض خلفَ المُتَنفِّل.
وكذلك؛ النَّبيّ صلى
الله عليه وسلم في صلاةِ الخوف، ورَد أنه صلَّى بطائفةٍ من أصحابِه ركعتين، ثم
جاءت طائفةٌ أخرى فصلَّى بهم ركعتين ([2])، الصلاةُ الأُولى
للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فريضة، والصَّلاةُ الثانية له نافلة، وأصحابه مفترضون
خلفَه؛ هذا دليلٌ على صِحَّةِ صلاةِ المفترِضِ خلفَ المُتنفِّل.
والعكس كذلك، كما في قصةِ الرَّجُلين اللذين دخلا المسجد، والنَّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بأصحابِه، فجلسا، فلمَّا سلَّم النَّبيّ صلى الله عليه وسلم سألهما، وأخبراه أنهما صلَّيَا في رحالهما، قال: «لاَ تَفْعَلاَ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا وَحَضَرْتُم وَالصَّلاَةُ تُقَامُ فَصَلُّوا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ» ([3]) فدَلَّ على صِحَّةِ صَلاةِ المُتنفِّل خلفَ المُفترِض.
([1])أخرجه: البخاري رقم (371)، ومسلم رقم (411).