فإذا كان لا منكر في الدين إلاّ ما نهى عنه بخصوصه،
سواء كان مفعولاً على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، وما نهى عنه فهو
منكر، سواء كان بدعة أو لم يكن، صار وَصْفُ البدعة عديم التأثير، لا يدلُّ وجوده
على القبح، ولا عَدَمُه على الحسن.
وأما مشابهة الكفّار، فكمشابهة أهل البدع وأشدّ.
****
القاعدة: أنَّ أمور الدين
على التوقيف، فما لم يأمر الله به ورسوله فلا يجوز أن يُتعبد لله به، وأما أمور
المعاملات فهي على السعة، يعني: الأصل فيها الإباحة إلاّ ما دل الدليل على
منعه، هم أخذوا القاعدة الثانية التي في المعاملات وجعلوها في العبادات، وهذا
المعنى يؤدِّي إلى أنَّ الأصل في الدين الإباحة، قالوا: والبدع لم يَنْهَ الله
عنها ولا رسوله، فنحن نتقرب بها إلى الله، وهذا على عكس القواعد المقرّرة: أنَّ
العبادات توقيفية لا يشرع شيء منها إلاّ بدليل، وأما أن سكوت الشارع يدل على
الإباحة فهو في العادات والمعاملات والحلال والحرام، لا في العبادات.
يعني: أنَّ مشابهة الكفار على القاعدة العامة لا تجوز، فهي أشدُّ من مشابهة أهل البدع؛ لأن أهل البدع قد يكونون من المسلمين ولكنهم ابتدعوا هذه البدعة، فلا يوافَقون عليها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد