المساجـد أنهم يغلقون المساجد، ويذهبون للعمرة
وما أشبه ذلك، فهؤلاء يجب منعهم وفصلهم عن الإمامة؛ لئلا يشوشوا على الناس في
عباداتهم ويحرموهم من فضيلة قيام رمضان بصلاة التراويح والتهجد.
قوله: «فسمي بدعة
لأنه في اللغة يسمى بذلك...» أي: سمّي هذا العمل بدعة من هذا الوجه؛ لأنهم لم يكونوا
يعملونه من قبلُ، وهو سُنّة من سُنَن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن البدعيّة إنما
جاءت في المظهر فقط؛ الذي مرت فترة على تركه فهو بدعة في اللغة، وليس بدعة في
الشريعة.
قوله: «لأنَّ السنة اقتضت أنه من عمل صالح...» فالمانع هو خشية الافتراض؛ لأن التشريع والتحليل والتحريم كان في عهده صلى الله عليه وسلم وفي حياته، فلما مات انتفى ذلك؛ لأنه لا تشريع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك أعادهم عمر على ما كانوا عليه في بداية الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحيا هذه السُّنة بعد تأخر العمل بها مدة لما فات المحذور الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يقل لهم: صلاة التراويح جماعة ليست سُنَّة، وإنما قال: «خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» ([1]) هذا هو الذي منعه صلى الله عليه وسلم من الاستمرار في الصلاة بهم.
([1])أخرجه: البخاري رقم (924)
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد