×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

وهذا إدراك لعلّةِ الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه، كما أنَّ الذي قبله إدراك لعلتـه بنفس القياس على كلامه. والأول إدراك لعلته بنفس كلامه.

ومع هذا فقد تُعلم علّة الحكم المعيّن بالسَّبْر وبدلالات أخرى.

****

قوله: «نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه...» نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، كأن يبيع سلعة ويجعل له الخيار لمدّة ثلاثة أيام مثلاً أو يوم أو يومين، ثم يأتيه شخص آخر ويقول: اترك هذه السلعة أنا أبيع عليك أحسن منها بأقل ثمنًا منها؛ فهذا باع على بيع أخيه، وكذلك السَّوْم على سومه كأن تباع سلعة بالمزاد العلني وينتهي السوم على واحد، ويريد صاحب السلعة أن يبيعها عليه، فيأتي أحد الناس ويقول: لا تبعها بهذه القيمة عندي عليها زيادة، فمثل هذا لا يجوز، وكذلك الخطبة، يعني: إذا خطب رجل امرأة فلا يخطب على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يُردّ، وهذا فيه إفساد وإخلال بمصالح الأخوة، لكن لم ينصّ الشارع على العلة في السوم والخطبة، بينما نصّ عليها في أمر آخر، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها قال: «لئلا تقطعوا أرحامكم» فنصّ على العلة، وهي قطيعة الرحم؛ لأن ذلك يُحدث فسادًا وهو قطيعة الرحم، وكذلك السوم والبيع على بيع أخيه، والخطبة كذلك، فإن العلّة في ذلك هي ما يحدث من الفساد وتعطيل المصالح.


الشرح