فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة
في موضع، المؤثرة في موضع آخر.
وذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص
أوقـات بصـلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص.
فروى مسلم في ((صحيحه)) عن أبي هريرة أنَّ النبي صلى
الله عليه وسلم قال: «لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ
اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ
الأَْيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» ([1]).
وفي ((الصحيحين)) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلاَّ
يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ» ([2]) وهذا
لفظ البخاري.
وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث: أنَّ النبي صلى
الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ:
«أَصُمْتِ أَمْسِ؟»، قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟»
قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «فَأَفْطِرِي» ([3]).
وفي ((الصحيحين)) عن محمد بن عباد بن جعفر قال:
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ «أَنَهَى رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟» قَالَ: «نَعَمْ،
وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ» ([4])وهذا
لفظ مسلم.
****
([1])أخرجه: مسلم رقم (1144).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد