من الاعتقاد الفاسد أو عن باعث آخر غير ديني، وذلك الاعتقاد ضلال.
فإنا قد علمنا يقينًا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة لم يذكروا في فضل هذا اليوم، ولا في فضل صومه بخصوصه، وفضل قيام هذه الليلة بخصوصها حرفًا واحدًا، وأنَّ الحديث المأثور فيها موضوع، وأنها إنما حدثت في الإسلام بعد المائة الرابعة.
ولا يجوز - والحال هذه - أن يكون لها فضل؛ لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه ولا التابعون، ولا سائر الأئمة: امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ولا التابعون وسائر الأئمة، وإن علموه امتنع - مع توفر دواعيهم على العمل الصالح، وتعليم الخلق والنصيحة - أن لا يعلموا أحدًا بهذا الفضل، ولا يسارع إليه واحد منهم.
فإذا كان هذا الفضل المدعى مستلزمًا لعدم علم الرسول وخير القرون ببعض دين الله، أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعادتهم أن لا يكتموه ولا يتركوه، وكل واحد من اللازمين منتف - إما بالشرع، وإما بالعادة مع الشرع - عُلم انتفاء الملزوم، وهو الفضل المدَّعى.
ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين، أو عمل دين لغير الله، والتدين بالاعتقادات الفاسدة، أو التدين لغير الله لا يجوز.
****
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد