والعلّة في ذلك والحكمة أنَّ هذا وسيلة للشرك؛
لأنه إذا عظّم هذا القبر ودعا أو صلّى عنده، وإن كان لا يصلي إلاّ لله ولا يدعو
إلاّ الله، فيحرم هذا لأنه وسيلة إلى الشرك، بأن يعظم الميّت أو أن يطلب منه
حوائجه، والشرع جاء بسدّ الذرائع التي تفضي إلى الشرك، ومنها الصلاة والدَّعاء عند
القبور، وإن كانت نية الفاعل حسنة ويريد العبادة، لكن مجرد النية لا يسوِّغ له أنه
يأتي ببدع محدثة، سواء كانت أصلية أم إضافيّة؛ لأنَّ العبادات توقيفية، لا يفعل
شيء منها إلاّ بدليل، ولا يوقت شيء منها بزمان أو مكان إلاّ بدليل.
وكذلك إذا كان هناك
صنم يعبده المشركون، فجاء مسلم وذبح عنده بقَصْدِ الذبح لله عز وجل والتقرُّب
إلىه، لكنّه ذبحه عند الصنم، فهذا منهيٌّ عنه لأنه وسيلة من وسائل الشرك وبدعة،
ولهذا لما نذر رجل أن ينحر إبلاً ببُوانةَ - موضع قريب من مكة - فقال النبي صلى
الله عليه وسلم: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ
يُعْبَدُ؟» قَالوا: لاَ، قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ
أَعْيَادِهِمْ؟»، قَالوا: لاَ، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ
وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»
([1]). فالرسول صلى الله
عليه وسلم سدَّ كل الوسائل المفضية إلى الشرك حماية لعقيدة التوحيد.
وحتى لو كان الفاعل لا يرى أنَّ لهذا المكان مزية ولكن ذبح فيه على أنه مجرد مكان فهذا لا يجوز، وإن كان الفاعل لا يعتقـد لهذا
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3313)، والطبراني في الكبير رقم (1341).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد