وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم
ونصّ على تأثيره، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة، فإنَّ مجرد المناسبة مع
الاقتران يدل على العلَّة عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير من الفقهاء من
أصحابنا وغيرهم، ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة، حتى يدلَّ
الشرع على أنَّ مثل ذلك الوصف مؤثِّر في مثل ذلك الحكم. وهو قول كثير من الفقهاء
أيضًا من أصحابنا وغيرهم.
وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل
ذلك الحكم في موضع آخر علّلوا ذلك الحكم المنصوص به.
وهنا قول ثالث قاله كثير من أصحابنا وغيرهم أيضًا،
وهو: أنَّ الحكم المنصوص لا يعلَّل إلاّ بوصفٍ دلَّ الشرع على أنه معلَّل به. ولا
يُكتفى بكونه عُلِّل به نظيره أو نوعه.
****
وما ليس فاضلاً يعتقده
فاضلاً، ويترك المشروع والفاضل، فهو يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.
هذا بحث في العلل الشرعية المنصوصة والعلل القياسية التي يعتمدها الأصوليون في القياس، وهو الوصف الذي علق به الحكم، فإذا كان هذا الوصف ليس له تأثير في الحكم سُمّيَ بالوصف الطردي وهو الذي لا يفهم منه علَّة، وإذا كان هذا الوصف له تأثير في الحكم فهو الذي يُعرف عند الـجمهور بالعلّة، وسيضرب الشيخ رحمه الله فيما يأتي أمثلة على هذه الأقسام.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد