وتَلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة:
أنّا إذا رأينا الشارع قد نصّ على الحكم ودلّ على علته
كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرّة: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا
مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»([1])فهذه
العلّة تُسمّى المنصوصة، أو المومأ إليها، عُلمت مناسبتها أو لم تُعلم، فيُعمل
بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا: هل يسمى هذا قياسًا أو لا يسمى؟
ومثاله
في كلام الناس ما لو قال السيد لعبده: لا تُدخل داري فلانًا فإنه مبتدع، أو فإنه
أسود أو نحو ذلك.
فإنه
يُفهم منه أنه لا يدخل داره مَن كان مبتدعًا، أو من كان أسود. وهو نظير أن يقول:
لا تدخل داري مبتـدعًا ولا أسود.
ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان: فلو قال: لا
لبست هذا الثوب الذي يَمُنُّ به عليّ فلان، حنث بما كانت منته فيه مثل منته، وهو
يمنّهُ ونحو ذلك.
****
والعلة في القياس
على قسمين:
القسم الأول: أن تكون علّة
منصوصة، ومثالها ما ورد في قول الله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] فلمّا
رتب القطع على اسم السارق، دلّ هذا على أنَّ العلة هي السرقة، وهي علّة منصوصة.
الثاني: علّة مستنبطة وليست
منصوصة.
فكون الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الهرّة بأنهـا ليست بنجس فلا تنجس ما أكلت وشربت منه، والعلّة ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
([1])أخرجه: أبو داود رقم (75)، والترمذي رقم (92)، والنسائي رقم (68).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد