×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ [النساء: 6] فجعل العلّة الصغر وعدم الرشد، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم جوز للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة لعلّةٍ، وهي الصغر؟ إذا قسنا الزواج على المال فنقول: العلّة هي الصغر؛ لأنَّ الشارع نصَّ عليها في الأموال وكذلك في التزويج.

الذي ينفي القياس لا يقول بقياس مسألة إنكاحها بغير إذنها على الاستيلاء على مالها لصغرها، فيقول: لعلَّ الشارع لم يقصد الصِّغَر في هذه المسألة، وأنتم جعلتم الحكم منوطًا به، فالشارع لم ينصَّ عليه، وإنما هذا اجتهاد من بعض الفقهاء.


الشرح