فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ﴾ [النساء: 6] فجعل
العلّة الصغر وعدم الرشد، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم جوز للرجل أن يزوج ابنته
الصغيرة لعلّةٍ، وهي الصغر؟ إذا قسنا الزواج على المال فنقول: العلّة هي الصغر؛
لأنَّ الشارع نصَّ عليها في الأموال وكذلك في التزويج.
الذي ينفي القياس لا يقول بقياس مسألة إنكاحها بغير إذنها على الاستيلاء على مالها لصغرها، فيقول: لعلَّ الشارع لم يقصد الصِّغَر في هذه المسألة، وأنتم جعلتم الحكم منوطًا به، فالشارع لم ينصَّ عليه، وإنما هذا اجتهاد من بعض الفقهاء.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد