حرام قليله وكثيره، وأما
النبيذ: فحرام كثيره، وأما قليله فليس بحرام، هذا رأيٌ لبعض العلماء، وهو مخطئ
على كل حال لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ
حَرَامٌ» ([1]) لكن هذا لما كان
مجتهدًا وأباح اليسير من النبيذ، وهو مجتهد، فإنه قد يرتفع عنه الإثم لكن لا يسوغ
هذا أننا نبيح النبيذ لأنَّ فلانًا أباحه.
وكذلك المختلف فيه
من الربا مثل المسائل التي اختلف فيها، هل تدخل في الربا أو لا تدخل؟ فإذا أباحه
شخص وقال: إنها لا تدخل وهو مخطئ، لكن كونه اجتهد ورأى أن هذا اليسير لا يدخل في
صور الربا، قد يرتفع عنه الإثم بسبب اجتهاده، لكن لا يجوز لنا تقليده، والواجب أن
لا يقتدى به وإن كان معذورًا، وقد يكون مأجورًا على اجتهاده، لكن لا يُتخذ هذا
تشريعًا للناس.
قوله: «وهذا الدليل
كاف في بيان هذه البدع...». أي: لو قدِّر أنَّ فيها منفعة فإنَّ منفعتها مرجوحة،
بالضرر، وما كان ضرره أرجح من نفعه فهو حرام، والصواب: أننا لا نقبل قول
أحد إلاّ بعد معرفة دليله من الكتاب والسنة، أما مجرد الرأي ومجرد القول، فهذا لا
يبيح لنا أن نأخذ بقول فلان أو علان.
قوله: «ثم يقال على سبيل التفصيل إذا فعلها قوم ذوو فضل...» أي: إذا احتججنا بالرجال وقلنا: هذا قول فلان، وذاك قول علان كل منهما عالم، نقول: نعم، ولكن هذا له مخالفون ممن هو أفضل منه
([1])أخرجه: مسلم رقم (2003).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد