وهو مخالف له من
السلف والخلف، فلماذا نأخـذ بقول فلان ونترك الآخر؟ هذا لو رجعنا إلى أقوال
الرجال، لكن - الحمد لله - نحن عندنا الكتاب والسنة نزن بهما الأقوال، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي
شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ
بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ [النساء: 59].
أما أصحاب الأهواء
هم الذين يأخذون ما يروق لهم ويوافق رغباتهم من الأقوال، وأما الذين يريدون
السلامة ويريدون الحق فهم لا يأخذون الأقوال على علاتها، وإنما يزنونها بميزان
الكتاب والسنة مما تنازع فيه أولو الأمر وهم العلماء، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ
مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ
بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴾ [النساء: 59].
ثم إنَّ السلف من
العلماء مع الذين منعوها، هذا إذا رجعنا لأقوال الناس، لكن الصواب في ذلك هو الرجوع
إلى الكتاب والسنة وليس لأقوال الناس.
قوله: «وأما ما فيها
من المنفعة...». يعني: إذا احتج محتج من المبتدعة على أنّ البدعة فيها منفعة،
فنقول: ليس كل شيء فيه منفعة يؤخذ على علاّته حتى يقارن بما فيه من المضرة، فإذا
كانت المضرَّة راجحة فهذا الشيء حرام، وإن كانت المضرّة مرجوحة والمنفعة أرجح فهذا
الشيء حلال؛ هذه هي القاعدة. والبدع أضرارها أكثر من منافعها - لو قدّر أنَّ فيها
منافع - كما سيبيّنه الشيخ رحمه الله.
قوله: «منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية...» البدعة مضارها أكثر من منافعها - لو قدّر أن فيها منافع - من ذلك هذه الجزئية وهي:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد