فأما قصد الرجل المسلم مسجد بلده يوم عرفة للدعاء
والذكر، فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمرو
بن حريث من الصحابة، وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخّص فيه أحمد، وإن كان مع
ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه.
وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي،
وأبي حنيفة، ومالك، وغيرهم، ومن كرهه قال: هو من البدع، فيندرج في العموم لفظًا
ومعنًى.
ومن رخّص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة حين كان
خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولم ينكر عليه، وما يُفعل في عهد الخلفاء
الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة.
****
فيتضاعف الإثم، وإن كان هذا لا يجوز في سائر
الأيام، فهو انتهاك لحرمة الزمان وحرمة المكان، وتشريع أمر لم يشرعه الله عز وجل.
حكم التعريف في
مساجد البلد:
التعريف يوم عرفة هو الاجتماع في المساجد، وهذا فيه خلاف بين العلماء، فقد فعله ابن عباس وعمرو بن حريث، واستدل بهذا من أجازه فقال: هذا فعل صحابي، وهو في زمان الخلفاء الراشدين، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما فعله يوم أن كان أميرًا على البصرة في وقته، فيكون هذا من المستحب، وهو دعاء لله عز وجل وفي بيت من بيوت الله.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد