×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

قوله: «اللهم إلاّ أن يكون قبرًا لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين» يعني: إلاّ أن يكون هذا القبر - لو ثبت أن فيه ميت - فيقال: هذا مثل قبور المسلمين، وقبور المسلمين تصان وتعظّم وتكرّم من الامتهان، وتسوّر، ويمنع المشي عليها، وإلقاء القاذورات فيها؛ لأن لها حرمة، وحرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا، ولكن هذا لا يعني أنها يجب أن تعظّم ويرجى منها البركة، وطلب كشف الكرب منها، وغير ذلك من أفعال المشركين.

قوله: «ليس لها من الخصّيصة ما يحسبه الجهّال، وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادًا» حتى القبور الصحيحة التي لأصحابها فضيلة ومكانة في الإسلام لا يجوز الغلوّ فيها، بدءًا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه، فلا يجوز الغلوّ في القبور مطلقًا؛ لأن هذا كما ذكرنا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل.

وقوله: «ولا أن يُفعل ما يُفعل عند هذه القبور المكذوبة» فإذا انضاف إلى هذا أنها مكذوبة، فهذا أشد إنكارًا.

وقوله: «أو تكون قبرًا لرجل صالح غير المسمّى، فيكون من القسم الثاني» أو يكون من القسم الثاني، الذي ثبت أن له خِصّيصة لكن ذلك لا يقتضي تعظيمه والاعتقاد به، ولو كان قبر رجل صالح أو نبي أو ولي من أولياء الله، فهو كسائر المسلمين.

قوله: «ومن هذا الباب: مواضع...» ويدخل في هذا الآثار التي يُزعم أنَّ فيها أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثر قدم موسى عليه السلام في صخرة، فيجعلونه كمقام إبراهيم، وكما سيذكر المصنف، زاعمين ذلك حصل في


الشرح