فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أنَّ الطور وأمثاله
من مقامات الأنبيـاء مندرجـة في العموم، وأنه لا يجوز السفر إليهـا، كما لا يجوز
السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة.
وأيضًا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز، مع أنَّ قصده لأهل مصره يجب تارة، ويستحب أخرى، وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى، فالسفر إلى بيوت الموتى من عباده أولى أن لا يجوز.
****
لمنعتك، مستدلًّا
بهذا الحديث: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ»،
فهذا فيه أنه يُمنع زيارة الطور أو غيره من باب التعبد، وأن يُعتقد أنَّ في زيارته
والتعبد فيه فضيلة، بخلاف زيارته للاطلاع فقط دون قَصْد التعبُّد فيه، فهذا يعتبر
من المباحات.
هذا الصحابي بصرة بن
أبي بصرة أنكر على أبي هريرة سفره لزيارة الطور الذي كلّم الله عليه موسى، ويدخل
في ذلك كل الآثار التي تنسب إلى الأنبياء فلا يجوز أن يُسافر إليها، لأجل التعبُّد
فيها، واعتقاد أن في زيارتها فضيلة.
وقوله: «كما لا يجوز
السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة» فلا يجوز السفر لزيارة جبل
الطور، ولا غيره من آثار الأنبياء التي يظن الناس أنَّ لها قدسية أو أن لها مكانة.
أي: المانع الخامس: أنه إذا كان السفر إلى المساجد التي هي بيوت الله غير الثلاثة ممنوعًا بدليل هذا الحديث، ولأنَّ هذا لم يعمله الصحابة، فقد أنكر بصرة بن أبي بصرة على أبي هريرة زيارته للطور،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد