بل لو
قصد بيتًا أو حانوتًا بالسوق، أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها، يرجو الإجابة
بالدعاء عندها، لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذْ ليس للدعاء عندها فضل.
****
قوله: «وقد اختلف الفقهاء
في الصلاة في المقبرة: هل هي محرمة...» يعني: ما حكم الصلاة
عند القبور: هل هي محرمة لأنَّ النهي نهي تحريم، أو مكروهة كراهة تنزيه لأنَّ
النهي للكراهة؟ فعلى القول بأنها محرمة، - وهو قول الجمهور - هل تصحّ الصلاة؟
والصحيح أنَّ الصلاة عند القبور محرّمة؛ لأن الأصل في النهي التحريم، فعلى القول
بالتحريم تبطل الصلاة ولا بدّ من إعادتها؛ لأن النهي يقتضي الفساد، أو يقال: إنها
تصح مع الإثم، على قولين، والراجح: أنها لا تصح؛ لأن النهي يقتضي الفساد؛
لأن المصلي صلى صلاة منهيًّا عنها، وما دام صلى صلاة منهيًّا عنها، فصلاته غير
صحيحة.
ومما يدخل في النهي
عن الصلاة عند القبور: النهي عن الدعاء عندها، أي: أن يأتي المرء ويدعو الله
عند القبر، ويظن أن هذا أدعى للإجابة، أو يدعو بها بمعنى أن يتوسل بأصحابها فيقول:
أسألك بنبيك، أسـألك بوليّك، أو بعبدك الصالح أن تغفر لي أو أن تعطيني حاجتي، فهذا
كله لا يجوز لأنه وسيلة إلى الشرك.
قوله: «فإنَّ الدعاء عند القبور.. ينقسم إلى نوعين...» النوع الأول: غير مقصود، كأن يَمر المرء بالمقابر فيقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد